آخر الأخبار

المطالبة بتحريك مسطرة العزل في حق المدير العام للمصالح بجماعة مراكش

طالبت رسالة تنسيقية مراكش بالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام ، الى عامل عمالة مراكش والي جهة مراكش،  إنفاذ القانون وتحريك مسطرة العزل في حق المدير العام للمصالح بجماعة مراكش، جاء فيها :

” يشرفنا السيد الوالي المحترم، أن نرفع إلى سعادتكم كتابنا هذا، ملتمسين منكم التدخل لإنفاذ القانون وإيقاف الفوضى التي يعرفها مجلس جماعة مراكش والمتجلية في استنزاف وسرقة المال العام وتبديده بطريقة تدليسية، وذلك بتخصيص تعويضات لمن لا يستحقها.

السيد الوالي المحترم، تنفيذا لصلاحياتكم في إطار المراقبة الإدارية وفق المادة 115 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المقاطعات، وتطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور الذي يعطيكم الحق في ممارسة مهام المراقبة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس ومقررات مجلس الجماعة، وكذا تنزيلا لقرارات وزير الداخلية في إطار الصلاحيات الجديدة التي جاء بها القرار 1019.24، بخصوص تفويض سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.

السيد الوالي المحترم، نرفع إلى علمكم أن إدارة مجلس جماعة مراكش في شخص مديرها العام للمصالح تستنزف المال العام وتسرقه عنوة وبتواطؤ مجموعة من الأطر المستفيدين من تعويضات باطلة وهذا وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وكذا المرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 22 محرم 1443 الموافق لـ 31 غشت 2021 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا لإدارة الجماعات والمقاطعات والتعويضات المرتبطة بها، وهذا مفصل بالباب الثاني المتعلق بالأجرة والتعويضات، حسب المادتان :

المادة 14 : يتقاضى المدير العام للمصالح بإدارة الجماعات ذات نظام المقاطعات الأجرة والتعويضات التي يتقاضاها مدير إدارة مركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 15 : يستفيد المدير العام للمصالح بإدارة الجماعات المشار إليها في المادة أعلاه ومدير المصالحالإدارة الجماعة التي يساوي أو يفوق عدد سكانها 15.000 نسمة ومدير المقاطعة بالإضافة إلى الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية من التعويض عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال

سياراتهم الشخصية لحاجة المصلحة المخولين لرئيس قسم بإدارة الدولة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وما ينطبق عن مدير المصالح يستفيد منه رؤساء الأقسام والمصالح التابعين للجماعات كنظرائهم بالإدارات العمومية وفق المادتان 17 و 18

السيد الوالي المحترم، فحسب مقتضيات المرسوم رقم 2.75.864 الصادر بـ 17 محرم 1396 الموافق لـ 19 فبراير 1976 في تحديد التعويضات عن المهام والتعويض الجزافي عن استعمال السيارات الخاصة من أجل المصلحة والذي تستفيد منه شهريا الفئات التالية :

مديرو الإدارات المركزية والموظفون الذين يمارسون مهام مماثلة 3.000 درهم

رؤساء الأقسام 2.000 درهم

رؤساء المصالح 1.250 درهم.

السيد الوالي المحترم، فعند الرجوع إلى الهيكلة الجديدة لإدارة جماعة مراكش، نجد أن المستفيدين من هذه الأموال المنهوبة يناهز 100 موظف ما بين مديري المصالح ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالحوالمستشارون بديوان الرئاسة والمكلفون بالمهام، وهذا ما يشكل سرقة موصوفة وخيانة للأمانة والغدر وتواطؤ الموظفين وتشكيل عصابة إجرامية، وهذه كلها جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي وفق 547-505-294-293-243-241 – 234 الفصل

السيد الوالي المحترم، إن المبلغ المختلس طيلة 40 شهرا يناهز 10 مليون درهم، والمسؤولان الرئيسان هما : المدير العام للمصالح والخازن الذي يؤشر على المستندات المالية، بحيث أن جل الأطر المعنيين يستفيدون من سيارات المصلحة وبالموازاة يحصلون على تعويضات باستعمال سياراتهم الخاصة، وهذه سرقة موصوفة.

السيد الوالي المحترم، نلتمس منكم إنفاذ القانون لرد الاعتبار للعمل الجماعي بعزل المدير العام للمصالح وكل الأطر المشاركين في الجريمة لتنظيف الإدارة من الفساد واستغلال النفوذ، مع تقديم كل الضالعين في هذه الجريمة المالية والأخلاقية إلى العدالة لتقول كلمتها في حقهم، والمطالبة بالحجز على ممتلكاتهم وعلى حساباتهم البنكية لاسترداد الأموال المنهوبة، ودمتم في خدمة الصالح العام والسلام.

ملحوظة :

نسخة موجهة إلى كل من رئاسة النيابة العام.

نسخة موجهة إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش.

نسخة موجهة إلى السيد رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش.

نسخة موجهة السيد المفتش العام للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.