آخر الأخبار

الحق في العلاج لمريضات بسرطان الثدي

جاء في رسالة من الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، الى كل من  وزير الصحة، المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، في موضوع توفير الحق في الصحة والعلاج لمريضات بسرطان الثدي، يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، ان نكاتبكم لإثارة انتباهكم حول وضعية النساء المصابات بالسرطان الثدي ، يخضعن للعلاج والمتابعة بمركز الانكولوجيا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش.

وأوضحت الرسالة الحقوقية ، أن  الجمعية توصلت بإفادات حول بعض مصالح مستشفى أمراض السرطان والدم بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس ، تشير انه ليست على ما يرام وأن العديد من اطره الصحية الطبية والتقنية طالها الفيروس التاجي، مما أدى إلى توقيف العمل بمصلحة العلاج الإشعاعي radiothérapie، حيث يتم متابعة علاج المرضى القدامى فقط.
وأضافت الجمعية ان هناك توقف منذ حوالي 6 ستة اشهر للعلاج بالأشعة لسرطان الثدي مما عمق من معاناة المريضات خاصة غير المؤمنات او الحاملات لبطاقة راميد، وحسب المعطيات المتوفرة لذى الجمعية فسبب توقف العلاج لهذه الفئة من المريضات يتعلق بغياب طاولة Plan incliné ثمنها بسيط مقارنة مع كلفة العلاج .
كما سجلت الجمعية استهتار المسؤولين عن مركز الانكولوجيا وإدارة المستشفى الجامعي بالمسؤولية المثوقين قانونيا و اخلاقيا بالسهر على العلاج.
وفي المقابل تشيد بالمجهودات الكبيرة المبذولة من طرف الاطر الصحية من أطباء واطباء مقيمين وممرضين وتقيين.

وأكد الفرع الحقوقي، أنه ليس المجال هنا لتبيان ان الدولة عبر خطابها ، كانت دائما تحث النساء على الاهتمام بالكشف المبكر عن سرطان الثدي والرحم وغيرهما، ولا نحتاج ان نذكركم ان هناك برنامج وطني للوقاية والعلاج من سرطان الثدي ، نظرا لان السرطان الأكثر انتشارا في بلادنا. وأن الدولة كانت ومازالت تنظم الحملات والوصلات التعبوية والاشهارية لأجل ذلك.

اننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، – أضيف الرسالة – نعتبر الحق في الصحة كما هو منصوص عليه في المادة 15 والمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادتين 5 و 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري، وفي المواد 11 و12 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، و المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تعد مراعاة شاملا ومكثفا لإعمال هذا الحق.
كما تؤكد الجمعية أن ضمان الحق في الصحة كما هو منصوص علية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، من مسؤوليات الدولة والتزاماتها خاصة وانها طرف في الشرعة الدولية لحقوق الانسان ، ويتعين عليها بموجب ذلك اتخاذها لكل التدابير اللازمة لتأمين الممارسة الكاملة لهذا الحق كما ورد خاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
كما نعتبر أن القطاع العام هو الرافعة الأساسية لضمان هذا الحق بالنسبة لجميع المواطنات والمواطنين ،خاصة الفئات الهشة التي لا تتوفر على تغطية صحية.
وحرصا من الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، على ضمان الحق في الصحة والعلاج، وصيانة قدسية الحق في الحياة،
فإننا نطالبكم بالتدخل الفوري في أقرب الاجال بالعمل على استئناف عملية العلاج بالأشعة radiothérapie للنساء المصابات بسرطان الثدي، وفتح تحقيق حول المسؤولية التقصيرية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن توقف عمليات العلاج، بتوفير الاطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات للقيام بمهامها.