آخر الأخبار

ندوة هدر الزمن القضائي : مذكرة ودادية موظفي العدل -1 –

جاء في مذكرة المكتب المركزي لودادية موظفي العدل، خلال ندوة بمراكش، حول موضوع هدر الزمن القضائي : الحق في حكم يصدر في أجل معقول.. أي مداخل ” انه ” من الإشكاليات الكبرى التي تعاني منها العدالة في المغرب معضلة هدر الزمن القضائي الذي يعتبر أحد أهم أسباب فقدان ثقة المواطنين  في مرفق العدالة، و هي المعضلة التي اشتغلنا عليها في ودادية موظفي العدل و انشغلنا بها مند فترة طويلة اقتناعا منا بأن العدالة البطيئة ظلم  و بأن تأخير حصول المواطنين على حقوقهم يوازي في أثره حرمانهم منها، لان الرغبة في تفادي معاناة التقاضي البطيء تجعل أصحاب الحق في الكثير من الأحيان يلجئون إلى مفاوضات قد تؤدي إلى تسويات مجحفة في حقهم، بل و قد يضطرون إلى ترك حقوقهم لعلمهم أن زمن التقاضي قد تجعل منهم دائمي الإقامة في المحاكم.

 و إيمانا منا من كون عقلنة الزمن القضائي و إصدار الأحكام في أجل معقول يعد أحد الأركان الأساسية لاستعادة ثقة المتقاضين في مرفق القضاء، و هو ما شكل دافعنا الأساسي لتنظيم عدة ندوات و أيام دراسية و صياغة مذكرات ترافعية وصولا لعقد المحكمة الوطنية الرمزية لمحاكمة الزمن القضائي.

و نظرا لأهمية الزمن القضائي، ربطت العديد من المواثيق الدولية بين الحق في الحصول على المحاكمة العادلة وبين الأجل المعقول و كمثال على ذلك:

المادة 7 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب ” لكل فرد … الحق في أن يحاكم في غضون فترة معقولة من قبل محكمة مختصة و محايدة ” .

المادة 8 من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان تنص على أن “لكل إنسان الحق في أن ينظر في دعواه مع توفير الضمانات الواجبة له وأن يقع ذلك النظر في غضون فترة معقولة من الزمن من قبل محكمة مختصة و مستقلة و محايدة تتولى إقامة الحجة في أي تهمة ذات طابع جنائي توجه إليه أو من أجل تحديد حقوقه و واجباته ذات الطابع المدني أو العمالي أو الضريبي أو أي طابع آخر”  .

المادة 6   من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ” يحق لكل فرد في تحديد حقوقه المدنية و واجباته أو أي تهمة جنائية توجه إليه، أن ينظر في دعواه على النحو المنصف و بشكل علني في غضون فترة معقولة من الزمن من قبل محكمة مستقلة و محايدة منشأة بمقتضى القانون”.

و قد تطرق المشرع إلى هذه الإشكالية في الفصل 120 من الدستور المغربي: ” لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول .”

 

كما تمت الإشارة إليها في القوانين التنظيمية: القانون التنظيمي 13.106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الذي جاء في مادته 45 ” تطبيقا  لأحكام الفصل 120 من الدستور يحرص القاضي على البت في القضايا المطروحة عليه داخل أجل معقول ، مع مراعاة الآجال المحددة بمقتضى نصوص خاصة ) ثم المادة 97 منه التي أوردت ضمن لائحة الأخطاء الجسيمة الموجبة لتحريك المتابعة التأديبية ضد القضاة ” الإهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية ”

و القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية13.100  الذي نص في المادة 75 ” يراعي المجلس عند ترقية القضاة : الحرص على إصدار الأحكام داخل أجل معقول ” …..

فالغاية هي الوصول إلى العدالة في آجال معقولة، بمعنى صدور حكم يقضي برد الحق إلى صاحبه وفي مدة زمنية مناسبة.

فالمقصود ليس هو إصدار الحكم في حد ذاته، و إنما إصدار حكم في الموضوع يقضي برد الحق إلى صاحبه داخل زمن معقول.