آخر الأخبار

هدر الزمن القضائي : مذكرة ودادية موظفي العدل – 2 –

ولعل احد أهم أعطاب النظام القضائي المغربي هو الكم الهائل من الأحكام التي تصدر بعدم قبول الدعوى سواء خلال المرحلة الابتدائية أو في مرحلة الاستئناف ( عدم قبول الاستئناف)

أولا :  الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا .

يعتبر تسهيل الولوج إلى التقاضي احد أهم المبادئ الأساسية، التي يرتكز عليها النظام القضائي المغربي، إلا أن هذا الأمر يجب أن يكون مبنيا على أسس تجعل الغاية منه هي الوصول إلى الحق وليس الولوج إلى المحكمة ومباشرة إجراءات تنتهي دون النظر في جوهر الموضوع ترفض من حيث الشكل.

فمن خلال الإحصائيات التي استطعنا الوصول إليها فان عددا مهما من الملفات تنتهي بعدم قبول الدعوى، إذ سجلت خلال سنة 2016 الأرقام التالية:

المحكمة الابتدائية المحكوم في الموضوع عدم القبول النسبة المئوية
الناضور 2538 782 24 %
ورزازات 3875 875 19%
سيدي بنور 2799 898 27%
ميدلت 513 128 19%
اكادير 2493 668 21%
قلعة السراغنة 2068 451 18%
بن جرير 885 365 29 %
مراكش 6926 3418 33%

فالملاحظ من خلال الإحصائيات أعلاه أن نسبة الأحكام الصادرة بعدم قبول الدعوى تشكل نسبة كبيرة تقترب من خمس نشاط المحاكم في جلها وتتجاوز ذلك إلى ما يقارب الثلث في بعض الحالات.

و عند البحث في أسباب الحكم بعدم قبول الدعوى نجدها تستند إلى احد الأسباب القانونية الواردة في القوانين المنظمة لمسطرة التقاضي و أهمها قانون المسطرة المدنية. ( الفصول 1 و32 ) و قانون المحاماة. ( المواد 30-33).

فماذا يعني الحكم بعدم قبول الدعوى؟

بالنسبة لرافع الدعوى :

إن المدعي على وعي تام بأنه صاحب حق و إلا لما التجأ إلى رفع الدعوى؟

الحكم بعدم قبول الدعوى لا يجيب رافعها إن كان صاحب حق أم لا، لان المحكمة لم تناقش الجوهر، واكتفت بردها قبل الخوض فيها.

الثقة في القضاء تصبح محل تساؤل، لان المواطن ” العادي” لا يؤمن بالشكل، ولا يفرق بين الشكل والموضوع، بالتالي يفقد الثقة في المرفق اعتبارا لإيمانه اليقيني على انه صاحب حق، و قد يكون كذلك في اغلب الأحيان.

وهنا إما يعيد الدعوى من جديد بما تكلفه من موارد مالية وبشرية، و إما قد يتخلى عن حقه بنظرة سلبية عن مرفق القضاء.

على مستوى آخر:

هناك هدر للزمن القضائي واستخدام للطاقات البشرية ( قضاة، كتاب الضبط….) من اجل نتيجة تعيد الأطراف إلى نقطة البدء.

هناك هدر كذلك للطاقات المادية واستنزاف لموارد مهمة( أوراق ، ملفات ، أدوات تقنية ، كهرباء ، أجور ….) دون تحقيق أية نتيجة .

و دون الخوض في العديد من النصوص المنظمة للشكل في التقاضي نكتفي ببعض النصوص لمحاولة تحليلها واقتراح حلول لتجاوز مسببات التصريح بعدم القبول.

تحليل النصوص الحالية: 

  • الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية ” لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه”.

يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده.

إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى.”

  • الفصل 32 ” يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها.

يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها.

إذا قدم الطلب بمقال مكتوب ضد عدة مدعى عليهم وجب على المدعي أن يرفق المقال بعدد من النسخ مساو لعدد الخصوم.

يطلب القاضي المقرر أو القاضي المكلف بالقضية عند الاقتضاء تحديد البيانات غير التامة أو التي تم إغفالها، كما يطلب الإدلاء بنسخ المقال الكافية وذلك داخل أجل يحدده، تحت طائلة الحكم بعدم قبول الطلب.