آخر الأخبار

المجلس الجماعي و حاضرة الأنوار بمراكش

تقدم المستشاران الجماعيان محمد الحر و عبد الواحد الشفقي برسالة إلى والي جهة مراكش آسفي لإخبره بقيام رئيس المجلس الجماعي بتغيير 10 مواد من اتفاقية عقد النجاعة الطاقية حاضرة الأنوار دون تأشير من طرف السلطات الحكومية ذات الاختصاص حسب المادة 118 من القانون التنظيمي 14 . 113 لتسهيل مأمورية شركة حاضرة الأنوار للحصول على قرضنكي بضمانة من المجلسالجماعي لمركش حسب الملحق الإضافي تالذييقتضيستشارة الجهات المختصة للتأشير على هذه التعديلات .

و يذكر أن الجلسة الثالثة من دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لمراكش، تميزت نقاش بعض النقط منها رقم 21 و تهم  الدراسة والمصادقة على ملحق إضافي لاتفاقية النجاعة الطاقية لتدبير مرفق الإنارة العمومية بين جماعة مراكش و شركة التنمية المحلية المسماة حاضرة الأنوار ، في حين تتعلق الثانية رقم 23 الدراسة و المصادقة على اتفاقية بين مجلس جماعة مراكش و الوكالة المستقلة لتوزيع الماءو الكعهرباء لتسديد ديون استهلام الإنارة العمومية.

هذه النقطة الأخيرة عرفت نقاشا حادا قبل امتناع بعض المستشارين الذين تساءلوا عن سبب تراكم هذه الديون على الجماعة مع العلم أنه سبق أن تمت برمجة اعتمادات خاصة باستهلاك الكهرباء و هي مبالغ كافية لأداء مستحقات الإنارة العمومية.

في حين اشار البعض إلى أن العمدة قام بنقل مبلغ أربع مليارات من المبالغ المخصصة لتصفية ديون المجلس اتجاه لاراديما و صرفها بإحدى الالتزامات المتعلقة بشركة حاضرة الأنوار ، الأمر الذي اعتبروه إجراء غير قانونيا.

و أكد البعض أن المجلس الجماعي راهن على خفض تكلفة استهلاك الإنارة العمومية، بعد تركيب مصابيح منخفضة الاستهلاك، غير أن العكس هو الذي حصل حيث ارتفعت التكلفة من 7،5 مليار إلى 8،2 مليار ، الأمر الذي أربك حسابات رئيس المجلس البلدي و دفعه إلى إجراء تعديل بالعقدة المتعلقة بتدبير النجاعة الطاقية و إضافة ملحق لإنقاذ ما أسماه البعض ” الفشل ” الذي عرفته شركة التنمية المحلية ” حاضرة الأنوار وهي النقطة رقم 21 بجدول الأعمال ، حيث يتعلق الأمر بتعديل للعقدة الأصلية بين الجماعة و شركة التنمية المحلية التي تساهم فيها الجماعة بنسبة 61 % مع شركة ” إيسكو أنفيس ” أنغيتيكا مغرب ” هذه العقدة ستمكن الشركة من اقتراض بنكي لتغطية تكاليف الاستثمار بالإضافة إلى تعديلات أخرى خطيرة حيث أن الجماعة بموجبه تبقى ملتزمة بأداء إيجارات المجموعة الرابعة المتعلقة بالاستثمار كاملة في حالة عدم تنفيذ العقد من قبل شركة التنمية المحلية أو فسخ العقد لأي سبب كان و لو كان راجع لشركة التنمية المحلية حسب المادة 274 الخاصة بضمانات أداء الإيجارات .

بالإضافة إلى ما ورد في المادة 44 مكرر و التي تنص على أن الغرامات المطبقة خلال السنة بنسبة معينة من مبلغ الإيجار المستحق، وهو الأمر الذي يعتبر تشجيعا للإخلال بالتزامات الشركة و ضياع حقوق الجماعة ، ذلك أن تسقيف الغرامات من شأنه الإخلال بالمراقبة  وفسح المجال للتلاعب ببنوذها ـ على حد تعبير أحد المستشارين ـ .