آخر الأخبار

الشركات الرياضية بين هشاشة النص القانوني و الواقع الرياضي المغربي – 5 –

ثانيا : بالنسبة للجمعيات المتعددة الفروع

كما هو معلوم أن المشرع أعطى للجمعيات الرياضية حرية الاختيار بين التعددية والأحادية الفرعية، وذلك بموجب الفقرة الثانية من المادة 8من قانون التربية البدنية والرياضية والتي تنص صراحة أنه يجوز للجمعيات الرياضية أن تحدث للممارسة نشاط رياضي أو أكثر.

وبالتالي فإن الإشكال يطرح بالنسبة للجمعيات الرياضية المتعددة الفروع ، ذلك أن مصيرها ليس بيد فرع كرة القدم مثلا بل بيد المكتب المديري الذي يشرف على الفروع الأخرى كاملة ، حيث أن حال لسان بعض هذه الجمعيات المتعددة الفروع يقول أنها تعيش حالة تنافر مع فروع كرة القدم ، إذ أن أغلبها لم تلائم قانونها الأساسي مع قانون التربية البدنية والرياضية [17]حتى يتسنى لها بسط يدها على الفروع وتعيين رؤساء منتدبين لها طبقا للمادة 8 التي تنص على تحدث الجمعية الرياضية عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط رياضي واحد ، ولا يجوز أن يحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة .. يعين رئيس الجمعية الرياضية متعددة الفروع رئيسا منتدبا لكل فرع من فروعها تناط به مهمة التسيير ، ويجوز لهذا الأخير أن يكون أجيرا لدى الجمعية الرياضية المعنية .

وبالتالي يتضح بإمعان أن الجمعيات الرياضية المتعددة الفروع تحتاج إلى مسطرة معقدة وطويلة  نسبيا– مقارنة مع الجمعيات أحادية الفرع – حتى يتسنى لها تأسيس الشركة الرياضية . وبالتالي كلما توفر في فرع من الفروع أحد الشروط المحدد في المادة 15 من قانون التربية البدنية والرياضية وجب على الجمعية الرياضية أن تعهد بتسييره إلى الشركات الرياضية المحدثة من لدنها ، غير أنه عندما تتكون الجمعية الرياضية من فروع رياضية يسير نصفها من قبل الشركة الرياضية التي أحدثتها .

وعلاوة عن ذلك يجوز للجمعيات الرياضية التي لا تتوفر في واحد أو أكثر من فروعها المعايير التي أسلفنا الذكر عليها – المعايير الواردة في الفقرة الأولى من المادة 15- أن تحدث شركة رياضية لأجل تسيير أنشطتها وفقا لأحكام قانون 30.09 [18]

ونشير في ختام هذه النقطة أنه لا يجوز أن تحدث الجمعية الرياضية أكثر من شركة رياضية واحدة، كما نجد أن المشرع نص كذلك عن بعض حالات للتنافي حيث لا يجوز لمساهم في شركة رياضية أن يكون مساهما في شركة رياضية أخرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو أن يشغل  منصبا في إدارة أو تسيير جمعية رياضية أخرى ما دام غرضها الاجتماعي يتعلق بنفس النشاط الرياضي ، ولا يجوز له من جهة أخرى أن يمنح قرضا لمثل هده الشركات أو يكفل التزاماتها أو يقدم لها ضمانة [19]

وقد يطرح البعض سؤال عن مدى إلزامية هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بحالات التنافي ؟ لقد أحاط المشرع هذه المقتضيات بجزاء جنائي ، فبالرجوع إلى الفرع الثاني من الباب السابع من قانون 30.09 وتحديدا في المادة95  نجد المشرع ينص على أنه تعاقب بغرامة  من 30000 إلى 50000 درهم وبالحبس من ستة أشهر إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص ذاتي مساهم في شركة رياضية خالف أحكام المادة 20 من هذا القانون .