آخر الأخبار

المطالبة بافتحاص مالية سوق السويهلة الاسبوعي

وجه فرع المنارة مراكش بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من  والي جهة مراكش آسفي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، لطلب  إجراء افتحاص مالي وإداري بشأن تدبير السوق الأسبوعي أربعاء السويهلة، جاء فيها :

” توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشكاية مرفقة بمعطيات تفصيلية، تتعلق بوجود مؤشرات قوية على خروقات مالية وإدارية شابت تدبير مرفق السوق الأسبوعي أربعاء السويهلة، التابع للجماعة الترابية السويهلة.

تفيد الشكاية أن القيميين على تدبير هذا المرفق يقومون باستخلاص مبالغ مالية لا تتطابق مع ما هو منصوص عليه في المقتضيات الجبائية المنظمة، إذ يتم على سبيل المثال تحصيل مبلغ 100 درهم عن الشاحنة المحملة بالتبن عوض 200 درهم المحددة في التعريفة الجبائية الجماعية، كما يتم استخلاص مبلغ 15 درهم عن كل رأس من الماشية عوض 20 درهم، فيما يتم فرض مبلغ 3 دراهم عن استعمال موقف الدراجات النارية وتسليم وصل بمبلغ 1 درهم فقط، مما يشكل تضليلا قانونيا ومحاسباتيا. كما أشارت الشكاية إلى استخلاص مبالغ أخرى من المرتفقين دون تسليمهم أية وصولات أو سندات رسمية، الأمر الذي يفتح المجال لشبهات تلاعب واختلال في تدبير الموارد المالية العمومية.

هذا الوضع يمس بشكل مباشر بمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات العمومية، ويناقض الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها:

– اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة في 31 أكتوبر 2003، والمصادق عليها من طرف المغرب بتاريخ 9 ماي 2007، التي تلزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لضمان النزاهة والشفافية في تدبير الأموال العمومية وتفعيل آليات المساءلة
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، في المادة 21 الفقرة 2، التي تنص على حق كل فرد في ضمان آليات المحاسبة

أما على المستوى الوطني، فإن هذه التجاوزات تمثل خرقا صريحا للقانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، خصوصا المواد المرتبطة بتدبير المرافق العمومية وإعداد الميزانية وتنفيذها، وتنتهك مقتضيات النظام الجبائي الجماعي الصادر بموجب المرسوم رقم 2.07.1234 المؤرخ في 27 غشت 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5630 بتاريخ 18 شتنبر 2008، وعلى وجه الخصوص:

– المادة 6 التي تحدد كيفية إعداد التعريفة الجبائية وضرورة احترامها
– المادة 7 التي تنص على إلزامية استخلاص الرسوم حسب المبالغ المحددة في التعريفة
– المادة 13 المتعلقة بإصدار الوصولات والوثائق المحاسبية الملزمة عند كل عملية استخلاص
– المادة 17 التي تحدد العقوبات والانذارات الموجهة للمرتكبين لأي مخالفة جبائية
– المادة 27 التي تنص على الدور الرقابي للإدارة الجماعية في تحصيل الرسوم

كما تخرق هذه الممارسات الفصل 154 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ المرفق العام وعلى رأسها الشفافية، والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة كما نص عليه الفصل 159

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تعبر عن قلقها العميق إزاء هذه الممارسات التي تمس حقوق المرتفقين والمصلحة العامة، وتضرب في العمق قيم المواطنة والمسؤولية، فإنها تطالب بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل وعاجل من أجل تقصي الحقائق وترتيب الآثار القانونية الضرورية.