آخر الأخبار

القانون التنظيمي للإضراب يدخل حيز التنفيذ الأربعاء المقبل

يرتقب أن يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب حيز التنفيذ يوم الأربعاء المقبل (24 شتنبر الجاري)، وذلك بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية أواخر مارس الماضي.

ويأتي تفعيل النص عقب صدور ظهير شريف يأمر بتنفيذه، بعد أن صادق عليه كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين، قبل أن تجيزه المحكمة الدستورية في قرارها رقم 251.25، الذي أكد على عدم تعارض مواده مع الدستور، مع تسجيل ملاحظات تخص بعض المقتضيات (1 و5 و12). وبموجب ذلك، يُنسخ كل ما يخالف أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، ليصبح المرجع التشريعي الحصري في تنظيم حق الإضراب بالمغرب.

القانون الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط النقابية والسياسية، يُعتبر أول إطار قانوني مفصل ينظم ممارسة الإضراب بعد سنوات طويلة ظل خلالها الحق محكوما فقط بالنصوص الدستورية العامة. وقد صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية في قراءة ثانية فبراير الماضي، حيث أيده 84 نائبا مقابل معارضة 20، فيما غاب 291 عضوا عن جلسة التصويت.

النص الجديد وسّع دائرة المستفيدين من حق الإضراب لتشمل، إلى جانب الأجراء، فئات مثل المهنيين، العمال المستقلين، الأشخاص غير الأجراء والمتقاعدين، بينما استثنى موظفي الدفاع الوطني وأعوان السلطة وضباط الشرطة القضائية وغيرهم ممن تمنعهم قوانينهم الخاصة من الممارسة النقابية أو الإضراب. كما حدّد الجهات المخوّلة للدعوة إلى الإضراب، بحيث لم تعد النقابات وحدها، بل يمكن للجان داخل المقاولات أن تتولى ذلك وفق شروط دقيقة، من بينها جمع توقيعات نسبة معينة من العمال وعقد جمع عام قبل اتخاذ القرار.

وينص القانون كذلك على احترام آجال الإخطار، التي تصل إلى 45 يوما بالنسبة للإضرابات الوطنية، و15 يوما في المقاولات الخاصة، مع المرور بمسطرة للتصالح قبل أي إضراب. كما شدد على حماية حقوق العمال المضربين من أي إجراء تأديبي أو تمييزي، مقابل إلزامهم بالحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات الحيوية وعدم عرقلة حرية العمل.

ومن أبرز مقتضياته أيضا منح السلطات صلاحية التدخل لضمان استمرارية المرافق الأساسية، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى القضاء لاستصدار أوامر مؤقتة بوقف الإضراب إذا ما مسّ بالصحة أو الأمن العام.