رئيس النيابة العامة يوجّه الوكلاء لتعريف العاملين بالقانون الجديد للمفوضين القضائيين .
أصدر هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، توجيهًا رسميًا موجهًا إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.
ودعا بلاوي المسؤولين القضائيين إلى عقد اجتماعات مع نوابهم لتعريفهم بمضامين القانون وفحواه، مع التركيز على التفعيل الأمثل للدور الموكول للنيابة العامة في مواكبة هذه المهنة ومراقبتها، وترتيب الآثار القانونية المترتبة عنها وفق الاختصاصات المقررة قانونيًا.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن القانون الجديد يوفر إطارًا تشريعيًا ينظم مهنة المفوضين القضائيين ويعزز مكانتهم داخل منظومة العدالة، بما يضمن الشفافية وتحمل المسؤولية وحماية حقوق المواطنين.
وأشار بلاوي إلى أبرز المستجدات التي جاء بها القانون، ومنها توسيع الاختصاص المكاني للمفوض القضائي ليشمل حدود دائرة محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يتواجد ضمن نفوذها المكتب، بالإضافة إلى أداء اليمين القانونية أمام محكمة الاستئناف بدل المحكمة الابتدائية.
كما فرض القانون على المفوض القضائي الالتزام بمسك سجل إلكتروني وسجل ورقي تحت مراقبة رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضٍ يُنتدب لهذا الغرض، فيما أصبح الانقطاع غير المبرر عن مزاولة المهنة أو التخلّف عن دورات التكوين المستمر دون مبرر يُعتبر مخالفة مهنية.
ووسّع القانون اختصاصات المفوض القضائي لتشمل إجراءات التنفيذ المتعلقة بالإفراغات والبيوع العقارية، وعروض الوفاء والإيداع بأمر قضائي أو بطلب مباشر من المعني بالأمر، بالإضافة إلى التحصيل الودي للديون الخاصة.
وأكد بلاوي على الدور الرقابي للنيابة العامة في متابعة تنفيذ القانون، من خلال الإشراف على مهام المفوضين القضائيين ومراقبة مكاتبهم، فيما أصبح توقيف المفوض القضائي مؤقتًا يستلزم إذنًا من وزير العدل، وأضحى للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين الحق في إبداء الرأي حول الإخلالات المهنية المنسوبة لأي مفوض قضائي.