طالب مستشاران بالمجلس الجماعي لكماسة، من عامل إقليم شيشاوة إيفاد لجنة عالمية للوقوف على اختلالات خطيرة تهم مشروعين وهما إصلاح مقر الجماعة ومشروع بناء دار الطالب، بعد أن اتهما رئيس جماعة كماسة بتبديد أموال عمومية، كما جاء في الشكاية :
“يشرفنا سيدي العامل أن نرفع إلى جنابكم شكايتنا ضد رئيس جماعة كماسة الذي ارتكب خروقات في تنفيذ مشروعي بناء دار الطالب والطالبة (جناح للذكور) وإصلاح مقر الجماعة ومضمونها كالتالي:
مشروع بناء دار الطالب: رصد لهذا المشروع مبلغ 800000 درهم في إطار اتفاقية شراكة بين الجماعة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي لشيشاوة وتم إبرام الصفقة بتاريخ 2يوليوز 2018 بعد أن قام المهندس المعماري بإنجاز التصاميم اللازمة إلا أنه بعد نهاية المدة القانونية لانتهاء الأشغال تفاجأنا وتفاجأ معنا الرأي العام بتوقف الأشغال دون اكتمال البناية وتبين لنا فيما بعد أن الجماعة قامت بالتسليم المؤقت للبناية دون اكتمال بنائها وسداد كل المبلغ المرصود للمقاول علما ان الاتفاقية المبرمة ودفتر التحملات الخاص بالصفقة ينصان على أن المبلغ كاف لإنجاز بناية مكتملة وجاهزة لاستقبال التلاميذ. كما أن قيمة الأشغال المتبقية قدرت في مبلغ 250000 درهم . وبالتالي فإن المشروع يعتبر مثالا واضحا لتبديد الأموال العمومية يستلزم التحقيق وتحديد المسؤوليات خصوصا انه لم يحقق أي هدف من أهدافه خصوصا إيواء التلاميذ خلال الموسم الدراسي الحالي.
مشروع إصلاح مقر الجماعة : قام المجلس الجماعي لكماسة ببرمجة مبلغ 300000 درهم لإصلاح مقر الجماعة خلال دورة فبراير 2019 وتفاديا لطلب عروض مفتوح لعموم المقاولات فضل الرئيس إنجاز هذا المشروع في إطار سند الطلب بمبلغ 200000.00 درهم وبعد انطلاق الأشغال تبين لنا أن هذا المشروع يتضمن في الواقع أشغال البناء كإحداث مرافق صحية منعزلة وراء البناية الإدارية وهو ما يتنافى مع لائحة الأعمال الممكن أن تكون موضوع سندات الطلب (المادة 88 من المرسوم رقم 349.12.2 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفات العمومية . وهذا يعتبر خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل . كما أن القيمة الحقيقية لهذا المشروع هي أقل بكثير من المبلغ موضوع سند الطلب.
ولهذا فإننا نلتمس من سيادتكم انطلاقا من سلطتكم الرقابية على الجماعات وبصفتكم رئيس اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية إيفاد لجنة للتحقيق وتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 من أجل الحد من مثل هذه الخروقات.