التمس السيد ” سعيد د ” من رئيس محكمة الاستئناف بمراكش، الغاء الحكم المستأنف عدد : 1837 / 1201 / 2024 و الحكم بعدم قبول الطلب، على اساس أن شركة نزهة ذات الرسم العقاري عدد 9/329 لا صفة لها في التقاضي، و أن الشركة الفلاحية و التجارية المغرب هي المالكة للأصل التجاري المنشأ عليه الصكوك العقارية أعلاه، و الحكم تبعا لذلك بانعدام صفة المستأنفة عليها، بعد الطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية و ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وأفاد السيد “سعيد د ” انه على ضوء الطعن بالزور الفرعي ملف : استئنافي عدد : 2024/1201/18 ضد كل من الشركة المدنية العقارية نزهة في شخص ممثلها القانوني، و شركة ايدن تور انترناسيونال في شخص ممثلها القانوني، انعدام صفة الشركة المدنية نزهة : حيث إن الصفة من النظام العام و يمكن إشارة هذا الدفع ولو لأول مرة أمام محكمة النقض. ذلك أن الشركة المدنية نزهة وإن كانت مالكة للعقار موضوع الصك العقاري عدد 329/M فإن المالكة للأصل التجاري هي الشركة الفلاحية و التجارية المغرب بدليل أن المشروع المنجز على فندق البستان حيث يتواجد المحل موضوع النزاع في اسم الشركة الفلاحية و التجارية المغرب.
و أدلى السيد ” سعيد د ” للمحكمة بمجموعة من الوثائق المثبتة لذلك، منها محضر المعاينة على اللوحة التعريفية للورش المتعلق بفندق البستان، الذي يشير إلى تعديل فندق إلى عمارة سكنية من خمسة طوابق و أن صاحب المشروع هي الشركة الفلاحية و التجارية المغرب ، على صك
عقاري عدد 11468/م .و 600 م و 329/م ، خلافا لما صرحت به السيدة ” نزهة ر ” خلال جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2025/11/13، توجد من خلاله أن الصك العقاري عدد 329م هي قطعة أرضية مبني عليها فندق البستان. وقال السيد سعيد إن فندق البستان مشيد على 3 صكوك عقارية وهي كما تمت الاشارة إليه و مدون باللوحة التعريفية : . 11468/ م و 600/م و 329/م.
و بالرجوع إلى شهادة المحافظة العقارية ـ يضيف السيد سعيد ـ أن الصك العقاري عدد 329م المملوك لشركة نزهة لا تتعدى مساحته 575 متر مربع في حين أن الفندق مشيد على مستوى تقاطع شارع الزرقطوني وطارق بن زياد و أن مساحته تفوق 3000 متر مربع.
واوضح ” سعيد د ” أن المشرع المغربي كان حريصا عندما أوجب تحيين الصكوك العقارية تفاديا للبس الذي يمكن أن تقع فيه المحكمة كما هو واضح من خلال نازلة الحال. اذ اشترط الفصل 65 من ظهير التحفيظ العقاري و الذي ينص على ما يلي : يجب أن تشهر بواسطة تقييد في الرسم العقاري، جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء مجانية كانت أو بعوض، وجميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري، وجميع الأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به متى كان موضوع جميع ما ذكر تأسيس حق عيني عقاري أو نقله إلى الغير أو الاقرار به أو تغييره أو إسقاطه وكذا جميع عقود أكرية العقارات لمدة تفوق ثالث سنوات، وكل حوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الاداء أو الابراء منه”.
حيث سبق أن تمسك بمقتضيات الفصل المذكور على اعتبار أن شهادة المحافظة العقارية غير محينة، و بالرجوع إليها يتضح ان الملك المسمى فاليبي ذي الرسم العقاري عدد 329م الكائن بمراكش جليز 5 ار و 75 سنتيار المتكون أرض بها فيلا.
و قال سعيد إن عدم تحيين شهادة المحافظة العقارية، بعد مخالفة لمقتضيات الفصل 65 من قانون التحفيظ العقاري ذلك أن الرسم العقاري يعكس الصورة الحقيقية للعقار من الناحية القانونية لمعرفة مالك العقار وأصحاب الحقوق العينية والتحملات وترتبط كذلك بالوعاء العقاري و الأعمال المادية التي تطرأ عليه مما يتعين معه تطبيق مقتضيات الفصل أعلاه و الحكم بعد التصدي بعدم قبول الطلب . كما ان عدم الإدلاء بالمطلوب عقد تفويت الحصص، وتأكيدا لمشروعية تواجده بالمحل كلفت المحكمة الموقرة الوكيلة التي تمثل المستأنف عليها للإدلاء بعقد تفويت الحصص و الذي لا يمكن أن يرقى إلى مستوى درجة الاعتبار للأسباب التالية : الوثيقة مجرد صورة مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود و يتعين استبعادها، كما انها لا تشير إلى اسم الشركة المتنازلة أو التي قامت بتفويت الحصص بل تم ذكر المالكين لحصص الشركة دون ذكر اسمها.
و ادلى ” سعيد د ” بعقد تفويت الحصص بين المالكين للشركة الفلاحية و التجارية المغرب رأس مالها 6.478.200,00 درهم مقرها الاجتماعي 68 شارع محمد الزرقطوني سجلها التجاري 2445، بعد اجتماعهم بمكتب الموثق لتحرير محضر الجمع العام الاستثنائي بحضور كل من السيدة ” نزهة ر ” 13206 سهما نيابة عن نفسها و أصالة عن السيدة فاطمة ب.23712 سهما، السيدة ” خديجة ر ” 13206 سهما، السيدة ” سوريا ر ” 6640 سهما. كما أنه تمت الإشارة في الصفحة الثالثة أن المسيرين الجدد لنفس الشركة هما السيد ” عبد الصادق ف ” و ” أمين ف ” و ” د ” محمد و حمزة د ” .
كما ادلى بالسجل التجاري للشركة الفلاحية و التجارية المغرب عدد 2445 ، الذي يتضح من خلال الاطلاع أن الشركة الفلاحية و التجارية للمغرب الموجود بالعقار المشيد على الملكيات موضوع الرسوم العقارية رقم 11.468 م و 329م و 600م المقيد في السجل التجاري بمدينة مراكش تحت الرقم الإيضاحي 2445 و يشمل الأصل التجاري المذكور بجميع عناصره و المشارة إليها في العقد .
و ان الرسوم العقارية رقم 11.468م/4 و 329م/4 و 4/600 أنشئت عليها الشركة الفلاحية و التجارية المغرب كما هو ثابت من خلال عقد الكفالة المرفق بعقد القرض كما يشير نفس العقد إلى أن هذا الأصل التجاري موضوع الرهن يوجد في ملكية الشركة الفلاحية و التجارية المغرب بعد إحداثه و بعد أن طلبت و حصلت على تقييده بالسجل التجاري رقم 2445 يضاف إلى ذلك عقد تفويت حصص الشركة المحرر من طرف الموثق و الذي يشهد بمقتضاه في الصفحة الثانية من العقد خاصة ” أصل التملك الذي ينص على أن مالكي الحصص وهم ” نزهة ر ، علي ر ، خديجة ر، و وفاء ل ” الذين يصرحون على اسم مالكين لحصص الشركة الفلاحية و التجارية المغرب.
في حين ان المستأنف عليها قد صرحت بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2025/11/13 بعد سؤال طرحته المحكمة أن الصك العقاري عدد 329 هي قطعة أرضية مبني فوقها فندق البستان، الذي يتكون حسب الوثائق المدلى بها من ثلاث رسوم عقارية.
و أن المالك للأصل التجاري هي الشركة الفلاحية و التجارية المغرب و أن عدم إدلاء المستأنف عليها بما يفيد أن عملية التفويت تمت بواسطة شركة نزهة فإنه يتعين الحكم بانعدام صفة هذه الشركة في التقاضي. و حيث إن جميع الدعاوي المقدمة من أجل المطالبة بواجبات الكراء أو استرجاع المحلات تقدم في اسم الشركة الفلاحية و التجارية المغرب ندلي رفقته بقرار استئنافي عن المحكمة التجارية بمراكش بين السيد ” يوسف د ‘ الكائن بالمحل التجاري المستخرج من البناية حرف ف س فندق البستان 68 و بين الشركة الفلاحية و التجارية المغرب مقرها الاجتماعي ب 68 تقاطع شارع الزرقطوني و طارق بن زياد و هي قرينة بل حجة قاطعة على أن شركة نزهة لا صفة لها في التقاضي و أن المالكة للأصل التجاري هي من لها الصفة في إقامة الدعاوي. مما يتعين معه الحكم بعد التصدي و الحكم بعدم قبول الطلب، حول الطعن بالزور الفرعي : حيث إن المستأنف عليها بتاريخ 2025/11/13 أدلت بوكالة تمثل بمقتضاها الشركة الفلاحية و التجارية المغرب والموجودة بين طيات الملف نزهة. و إنه بتاريخ 2025/11/27 أدلت السيدة ” نزهة ر ” بوكالة ثانية تحمل اسم شركة وحيث إن هذه الشركة لا صفة لها في التقاضي كما أن التوكيلين يسجلان توقعين مختلفين و أن العارض يطعن بالزور الفرعي طبقا لمقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية لزورية الوثيقة المتعلقة بالوكالة عن شركة نزهة المدلى بها بجلسة 11/27/ 2025 نظرا لأن هذه الشركة لا صفة لها و أن الوثيقة مزورة للاعتبارات السالفة الذكر.
