آخر الأخبار

بلاغ المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ومحاربة الفساد حول التلقيح

تتابع المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد ما سمي بلاغ الحكومة القاضي بإجبارية “جواز التلقيح ” ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر 2021، كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية،قصد السماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية، وولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة، و كذا ولوج المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

وتسجل المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد أن البلاغ أعلاه لا ينسجم مع ما تضمنه تصدير الدستور من تعهد المغرب بالتزام ما تقتضيه المواثيق الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، و تأكيد التشبث بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا ولاسيما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية لسنة 1966 الذي صادقت عليه المملكة المغربية سنة 1979.

كما جاء البلاغ مخالفا لدستور المملكة لسنة 2011 وما تضمنه من حقوق وحريات أساسية ومنها حرية التنقل المنصوص عليه في الفصل 24 منه وحريات الاجتماع المنصوص عليه في الفصل 29 منه، و المساواة بين المواطنات و المواطنين في ولوج المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 154 منه.

إن جواز التلقيح كشرط أساسي قد فرضته السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والداخلية بإرادة منفردة دون أن تتواصل مع عموم الشعب المغربي وعدم خروج اللجنة العلمية إلى العلن لتوضيح أهمية التلقيح في الحفاظ على الصحة العمومية وتبديد الشكوك التي ترسخت لدى الشريحة الواسعة من أفراد الشعب المغربي حول كون التلقيح آمن وليست له آثار جانبية سلبية على الصحة العامة خاصة وأن هناك حالات للمواطنين تلقوا جرعات التلقيح وأصيبوا بأضرار كما أن منهم من فارقوا الحياة..

إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد تسجل أن فرض إجبارية جواز التلقيح يثير إشكالات قانونية وحقوقية تتعلق أساسا بحرمان المواطنات و المواطنين من الاستفادة من خدمات المرافق العمومية الحيوية، و كذا حرمانهم من حقوقهم الدستورية كالحق في الصحة، و الحق في التمدرس، و الحق في التقاضي ، فضلا عما يثيره الأمر من إشكالات قانونية مرتبطة بتحديد صفة الأشخاص المكلفين بتطبيق القرار الحكومي المفتقد للمشروعية.

إن المؤسسة المغربية للشفافية ومحاربة الفساد باعتبارها إطارا حقوقيا يعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، تعلن ما يلي:

 – التأكيد على أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا بسبب حالة الطوارئ الصحية، و إن كانت تقتضي تكاثف وتضافر جهود الأفراد و المؤسسات ، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قرارات تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية ، ومقتضيات مخالفة للدستور لمساسها بحقوق دستورية ، ومنافية لما أقرته المواثيق والإعلانات و العهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي أية صبغة استعجالية بالنظر لتحسن الحالة الوبائية.

– تنبه إلى أن المادة 3 من مرسوم حالة الطوارئ وإن كانت تخول للسلطة الحكومية خلال فترة إعلان حالة الطوارئ اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة وذلك بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض فإنه وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 3 أعلاه فإنه لا يمكن بكل حال من الأحوال أن تحول التدابير المتخذة المذكورة دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.

– أن فرض جواز التلقيح قد تم بواسطة بلاغ حكومي وهو ما لا ينسجم مع الدستور لكون التشريع في المواضيع ذات الصلة بالحقوق و الحريات الأساسية اختصاص أصيل للبرلمان طبقا للفصل 71 من الدستور.  

– تدعو إلى التراجع عن هذا القرار غير القانون المنافي لمبدأ عدم إجبارية التلقيح،و لإعلان لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية معارضتها طلب شهادات تلقيح ضدّ فيروس كورونا المستجد كشرط للسفر.

– تدعو جميع مكونات الحقل الحقوقي المغربي إلى التكتل و توحيد الرؤى و المواقف، دفاعا عن الحقوق و الحريات، وتحصينا عن المكتسبات الحقوقية التي راكمتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان.