آخر الأخبار

المطالبة بالتدخل لفرض احترام القانون و مكافحة الفساد

طالبت إحدى الجمعيات الحقوقية، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالتدخل العاجل لفرض إحترام القانون والمساهمة الفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام. ونبهت الجمعية الى أن بعض المنتخبين بالجماعات الترابية، المتورطين في مخالفة القانون والإضرار بمصالح الجماعات الترابية لا تطالهم المتابعة القانونية.

وقال المصدر ذاته، في رسالة توصلت بها وزارة الداخلية، إن الملاحظ أن مسطرة عزل المنتخبين المتورطين في مخالفة القانون، يتم اللجوء إليها ضد البعض دون الآخر، وهو ما يشكل تمييزا في تطبيق مقتضيات القانون الذي يجب أن يسري على الجميع سواسية دون أي تمييز كيفما كانت مبرراته كما تؤكد على ذلك القاعدة الدستورية. واضافت الجمعية أنها تتبعت كيف أن منتخبين متورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام والبعض منهم متابع قضائيا وصدرت ضده أحكام قضائية والبعض الآخر صدرت ضده تقارير رسمية توثق لإختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة، ورغم ذلك فإن وزارة الداخليةلم تقم بما يمليه عليها القانون ولم تحرص على تطبيق المقتضيات القانونية السالفة الذكر. وشدد المصدر على ان “لصوص المال العام والمفسدين عادوا بقوة، رغم كل ذلك، إلى دفة التسيير الترابي، ومنهم من تقلد مسوؤليات مباشرة ولم يتم عزله قبل الانتخابات، وصاروا يمارسون مهامهم الإعتيادية كأن شيئا لم يقع”.

وتساءلت الرسالة، حول أية رسالة يراد تبليغها للمواطنين، من وراء عودة لصوص المال العام لتدبير شؤونهم العامة ؟.

وطالبت الجمعية المذكورة،  بالتدخل طبقا للقانون من أجل السهر على إحترام المقتضيات القانونية، للمساهمة الإيجابية والفعالة في تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام وربط المسوؤلية بالمحاسبة، بالنظر إلى أن الظروف الإقتصادية والإجتماعية التي تمر منها بلادنا والسياق الوطني يفرض قبل أي وقت مضى أن إعادة الإعتبار للعمل الترابي وتعزيز الثقة في المؤسسات وبعث الأمل في المستقبل، والتصدي لكل الممارسات المشينة والمضرة بالمرفق العمومي وأخلاقياته ووظيفته، لأن هناك من يريد تحويله إلى وسيلة للإغتناء غير المشروع ضدا على الدستور والقانون .

يذكر أن المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 تنص على أنه “إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. وإذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ التوصل. و​يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، حسب الحالة، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب. ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.”. وهو نفس المقتضى الذي تضمنته المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم رقم 14-112. كما أن القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات يتضمن في مادته 67 نفس المقتضى.