أصدرت محكمة النقض، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارًا نهائيًا بتأييد الحكم الصادر في حق رئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم، م ش، على خلفية تورطه في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وهو ما يشكل سابقة قانونية وقضائية تفتح الباب أمام تفعيل مسطرة العزل.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المعني بالأمر بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، بعد ثبوت تسليمه شيكًا بدون تغطية مالية، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف نفس الحكم، ليُصبح اليوم نهائيًا بعد تصديقه من طرف محكمة النقض.
هذا المعطى الجديد يضع رئيس الجماعة في وضعية قانونية حرجة، ويجعله في مرمى المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخوّل للسلطة الإدارية الجهوية المختصة، ممثلة في والي جهة مراكش-آسفي، إحالة الملف على المحكمة الإدارية بغرض النظر في مسألة العزل.
ووفقًا لمصادر من داخل الجماعة، فإن الحكم القضائي بات يُشكّل نقطة تحول في تدبير الشأن المحلي بجماعة واحة سيدي إبراهيم، خاصة في ظل تنامي الأصوات الداعية إلى احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ظل وضوح الوضع القانوني، فإن أنظار الرأي العام المحلي تتجه اليوم إلى والي جهة مراكش-آسفي، الذي يُنتظر منه تفعيل الصلاحيات المخولة له بموجب القانون، من خلال إحالة الملف على القضاء الإداري، صونًا لمصداقية المؤسسات المنتخبة وضمانًا لحكامة تدبير الشأن العام المحلي.