آخر الأخبار

ضمان حق العيش لسائقي سيارات الاجرةَ

جاء في شكاية للجمعية المغربية لحقوق الانسان
بمراكش، إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة مراكش اسفي، حول احترام سلطة القانون وحق مستغلي سيارات الاجرة، وضمان مورد العيش للسائقين المستغلين لرخص النقل.

وأوضحت الشكاية المذكورة، معاناة سائقي ومستغلي سيارات الأجرة بصنفيها، والتي تعرفها مراكش حصريا ، دون باقي المدن .

وأضافت الشكاية توصل الجمعية  بشكايات وإفادات حجز عدد من السيارات المستعملة كسيارات أجرة، ورميها في المحجز البلدي، في حين بقيت المأذونية في حوزة السائق، وأن ذلك حرم السائق المستغل من مورد عيشه، والزج به في متاهات وردهات المحاكم.

وأشارت الشكاية إلى العلاقة بين السائق وصاحب الرخصة مبنية على عقد بين الطرفين، وأنه مع صدور المذكرة الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية في 09 نونبر سنة 2012 أكدت على أحقية السائق المستغل الاستمرار في استغلال المأذونية عبر العلاقة التعاقدية . إلا أنه امام اتساع دائرة المضاربات والسماسرة وأصحاب الشكارة ، وعدم تفعيل المذكرة الوزارية وتنصل الولاية من مسؤولياتها.
انتشرت حالات رفض تجديد العقود أو المطالبة بمبالغ خيالية لما يسمى ” الحلاوة” او بيع المأذونية لمدة محددة ، علما ان الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 1. 63. 260 الصادر في 06 دجنبر 1963 بشأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، وكذا مختلف الدوريات الوزارية التي سنت الضوابط المنظمة للقطاع ، تشير ان المأدونية غير قابلة للبيع او التفويت بمقابل او دون مقابل وهي ذات صفة شخصية. كما ان حجز السيارات في المحجز البلدي يعد إجراء غير قانوني لأن النزاع حول المأذونية لا علاقة له بالوثائق الخاصة بالسيارات .
وتضيف شكاية المتضررين أنه تم الزج بهم في ردهات المحاكم، لأجل إصدار أحكام بناء على قانون الالتزامات والعقود ، غالبا ما يتم الحكم عليهم بأداء غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير لعدم تسليم السائق المستغل للمأذونية وتشبته باحترام وتفعيل المذكرة 61 لوزارة الداخلية.
وتضيف الشكاية أن القضاء باعتماده على لقرار صادر عن المجلس الاعلى للقضاء والذي قضى بعدم الاختصاص فيما يتعلق بالنزاع حول الرخصة.

والخطير في القضية أن ولاية مراكش ،أصدرت نظيرا للمأذونية رقم 723 ، مما يجعل النسخة الاصلية توجد في حوزة سائق مستغل سيارته محجوزة، والنظير في حوزة سائق مستغل وفر سيارة ويزاول بها نشاطه، علما أن المستغل الأول لم يوقع مع صاحب المأذونية أي عقد يفسخ به عقد تفويت الاستغلال المبرم بينهما في وقت سابق.

إننا في مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق ، نطالبكم السيد وزير الداخلية، السيد والي جهة مراكش اسفي ، بحكم اختصاصاتكم التي
يخولها لكم القانون، وتبعا لوصايتكم على قطاع النقل والرخص المتعلقة بسيارات الأجرة بصنفيها بمايلي:

1/ رفع حالة الاستثناء التي يعرفها السائقون المستغلون للمأذونيات على مستوى مدينة مراكش .
2/ تنفيذ مقتضيات المذكرة 61 الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 09 نونبر 2012، التي تستهدف تنظيم العلاقات التعاقدية بين المستفيدين من رخص سيارات الأجرة والمشغلين لها، والتي تؤكد على التجديد التلقائي للعقود المبرمة سابقا مع نفس المستعمل دون شرط أو قيد ،ضمانا لحقوق المهنيين الملتزمين بأداء واجبات الاستغلال.
3/ رفع الضرر عن المهنيين المستغلين الذين تم حجز سياراتهم ، وتمكينهم من حقوقهم العادلة والمشروعة ، وبما يكفل حقهم في ممارسة المهنة لوسيلة لضمان مورد عيشهم ، ورفع الحجز عن سياراتهم ، وتعويضهم وجبر أضرارهم.
4/ التصدي بقوة القانون للمضاربين والوسطاء ولما يصطلح عليه ” اصحاب الشكارة ” الذين تسببوا في الاحتكار والرفع الصاروخي لواجبات كراء الرخص، عبر بيعها مؤقتا بأثمنة خيالية.
5/ تمكين فئة المهنيين ، السائقين من مورد رزق قار يضمن مستوى معيشي لائق ، مع ما يتطلب ذلك من تمتيعهم بصفتهم المهنية من رخص النقل ،ووضع حد للريع والزبونية التي تنخر القطاع.