آخر الأخبار

رسالة حقوقية حول الشطط في استعمال السلطة بمراكش

وجه فرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رسالة إلى كل من وزير العدل، وزير الداخلية، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرباط، في موضوع الشطط في إستعمال القانون والحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، جاء فيها : بإنشغال كبير وقلق عميق نكاتبكم حول محنة حرية الإنتماء والانخراط في جمعيات الآباء، والحرمان من حقوق أساسية لا يمكن التجريد منها من لدن السلطات العمومية.

فبتاريخ 20 يونيو 2021، تم تجديد المكتب المسير لجمعية آباء و أمهات و أولياء مدرسة المتنبي 1 مديرية مراكش بتراب مقاطعة المنارة، فبعد المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وتقديم إستقالة المكتب القديم.

تم إنتخاب السيدة مريم قرابطي بإجماع الحاضرين والحاضرات من أمهات و آباء التلميذات والتلاميذ لرئاسة جمعيتهم, مباشرة قامت الرئيسة المنتخبة بإعداد الملف القانوني كاملا وفق ما هو منصوص في المادة الخامسة الظهير رقم 1.58.376 الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات كما تم تعديله وتتميمه وخاصة القانون رقم 07.09 المتعلق بتعديل المادة الخامسة والصادر سنة 2009. وقامت الرئيسة المنتخبة بإيداع الملف في يوليوز 2021 لدى السلطات المحلية. وبعد مرور مدة تعذر عليها تسلم وصل الإيذاع المؤقت بسبب غياب الموظف المسؤول الذي كان منشغلا حسب المصالح الإدارية بالإنتخابات.
ثم عاودت الإتصال مرة أخرى بعد إنتهاء المحطة الإنتخابية ليتم أخبارها بعدم تمكين الجمعية من الوصل، نتيجة البحث الذي أجرته السلطات الأمنية على أعضاء المكتب و الذي تبين من خلاله و جود أحد الأعضاء كان محط متابعة في ملف الحق العام. و هو ما يمكن تجاوزه إذا ما أدلى برد الإعتبار.
بينما لا يمكن حسب المسؤولة عن الجمعيات في باشوية الحي الحسني بمراكش تمكين الجمعية من الوصل النهائي لكون الرئيسة مريم قرابطي كانت مناضلة في الصفوف الإتحاد الوطني لطلبة المغرب فصيل الطلبة القاعدين، ونشيطة في حركة 20 فبراير، إضافة إلى كونها نائبة رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي وعضوة مكتب فرع المنارة مراكش.

أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعتبر أن عدم تسليم الوصل المؤقت فور وضع الملف من طرف رئيسة جمعية آباء وأمهات مدرسة المتنبي 1 خرقا سافرا للمادة الخامسة من ظهير الحريات العامة الصادر في 15 نونبر 1958 وخاصة القانون المنظم للجمعيات كما تم تعديله وتتميمه سنة 2002 وسنة 2009 بموجب قانون صادر عن البرلمان والمتعلق بتعديل المادة 05 ، كما تعتبر أن السلطات المحلية لم تقف فقط عند ممارسة الشطط في إستعمال السلطة، بل تمادت في إنتهاكاتها السافرة لممارسة الشطط في إستعمال القانون، والعصف بالدستور وخاصة المادتين 12 و13 ، وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة المواد 18و19و20 من إتفاقية حقوق الطفل، وإتفاقية سيداو، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعد الدولة طرفا فيه بإنضمامها ومصادقتها على عدة إتفاقيات وضمنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب منذ ما يفوق 40 سنة، والذي ينص في العديد من مواده على مبدأ الحرية في تأسيس الجمعيات والإنضمام إليها.
كما تسجل الجمعية أن رفض تسليم وصل الإيداع لجمعية الآباء والأمهات لا يستند على أية أساس قانوني، وأنه يشكل تعسفا جليا على المناضلات و المناضلين من لدن الدولة و تضييق بين على الحرية وحق الإنتماء والإختيار للأستاذة مريم قرابطي الموظفة كإطار بالتعليم الفاعلة الحقوقية والمدنية المهتمة بوضعية أطفال التوحد ، والرئيسة المنتخبة بإجماع الآباء والأمهات لجمعيتهم.

السادة الوزراء السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نطالبكم:

بالتدخل الفوري والعاجل لإحترام سلطة القانون، وإرادة الأمهات والآباء وحقهم في التنظيم والإختيار عبر تمكين جمعية أباء وأمهات المدرسة بوصل الإيداع النهائي،
بوضع حد للفرز الأمني الذي اصبح وسيلة قمعية شائعة لحرمان العديد من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان من حقوقهم المدنية والسياسية المكفولة بموجب الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ودستور البلاد في بابه الخاص بالحقوق والحريات بل وفي تصديره،
مساءلة الجهات الإدارية المخول لها إنفاذ القانون في المجال المحدد لها، عن الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولحرمة القانون والتطاول على الإختصاصات المكفولة حصريا للسلطة القضائية،
واخيرا نود تذكيركم أن الفصل 12 من الدستور لا يسمح ولا يبيح إطلاقا للسلطات العمومية توقيف أو حل أية جمعية الا بمقتضى مقرر قضائي؛