وجه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شكاية حول الاضرار البيئية و الاجتماعية المتاحة عن استغلال نقلت لتكسير الاحجار بولد نفيس، الى كل من :
والي جهة مراكش آسفي
المدير الجهوي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة
المدير الجهوي للمياه والغابات المدير الجهوي للفلاحة
المدير الجهوي للصحة
رئيس المجلس الجماعي للأوداية
جاء فيها : ” توصلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بشكاية من ساكنة دوار ازبيرات جماعة الأوداية مشيخة زاوية الشرادي، تهم الأضرار الجسيمة الناتجة عن استغلال شركة TARGA لمقلع لتكسير الأحجار بواد نفيس، وما خلفه هذا النشاط من تداعيات بيئية واجتماعية واقتصادية تمس الحق في بيئة سليمة، وتهدد شروط العيش الكريم للساكنة.
وحسب الشكاية، فإن الشركة المعنية قامت بتحويل أراضٍ فلاحية شاسعة إلى موقع للحفر والتكسير، مما أدى إلى:
– استنزاف الفرشة المائية بشكل مقلق
– إتلاف المحاصيل الزراعية وتراجع الإنتاج الفلاحي
– تصاعد الغبار والأتربة بشكل يومي، مما تسبب في أمراض تنفسية خاصة لدى الأطفال والمسنين
– اقتلاع أكثر من 700 شجرة زيتون، مما ساهم في زحف التصحر وتدهور الغطاء النباتي
– تحويل حياة الساكنة إلى معاناة يومية أشبه بالجحيم، في ظل غياب أي إجراءات للتخفيف أو التعويض
وتؤكد الساكنة أنها سبق أن وجهت شكايات إلى جهات متعددة دون أن تلقى أي تجاوب، مما يطرح سؤالا حول احترام المقتضيات القانونية المؤطرة لاستغلال المقالع، وعلى رأسها القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، وكذا المرسوم رقم 2.17.368 الصادر بتاريخ 30 نوفمبر 2017، بتطبيق بعض مقتضيات القانون المذكور، والذي ينص على ضرورة احترام شروط الاستغلال، وإعادة تهيئة الموقع، وضمان عدم الإضرار بالبيئة والساكنة المجاورة.
كما أن هذه الأضرار تتعارض مع مقتضيات القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية البيئة، وعلى رأسها:
– الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 25)
– العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 11)
– إعلان ستوكهولم 1972 حول البيئة
– اتفاق باريس بشأن المناخ
– المبدأ 1 من إعلان ريو 1992
إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، إذ تعبر عن قلقها البالغ إزاء هذه الوضعية، تطالب الجهات المعنية بما يلي:
– فتح تحقيق عاجل ومستقل حول مدى احترام الشركة للقوانين البيئية المعمول بها
– توقيف مؤقت لنشاط المقلع إلى حين التأكد من سلامة الإجراءات القانونية والبيئية
– إلزام الشركة بإعادة تهيئة الموقع المتضرر، وتعويض الساكنة عن الأضرار اللاحقة
– تفعيل دور الشرطة البيئية، ومراقبة مدى احترام دفتر التحملات الخاص بالمقالع
– إشراك الساكنة في أي قرار يهم مستقبل المنطقة، وضمان حقها في المعلومة والمشاركة