منح التعديل الأخير للمادة السادسة من مدونة التغطية الصحية الأساسية، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7433، للأمهات المؤمنات الحق في التصريح بالأبناء للاستفادة من التأمين الصحي، شرط توافق الزوجين.
وينص التعديل على أنه “إذا كان الزوج والزوجة مؤمنين طبقا لهذا القانون كل على حدة، وجب التصريح بالأولاد لدى الهيئة المؤمنة التي ينتمي إليها الأب، أو الهيئة المؤمنة التي تنتمي إليها الأم، وذلك بعد توافق الزوجين”.
وتُعتبر هذه الخطوة مكسباً تشريعياً جديداً لفائدة النساء المغربيات، إذ تساهم في تخفيف معاناتهن مع إجراءات تسجيل الأبناء، وتفتح المجال لحماية أسرهن اجتماعياً، كما تكرس مبدأ المساواة الفعلية داخل الأسرة وتنسجم مع المرجعية الدستورية والتزامات المغرب الدولية.
في المقابل، ترى فعاليات حقوقية أن النص ما يزال يطرح بعض الإشكالات، خاصة ما يتعلق بشرط التوافق بين الزوجين. فبرأي عدد من المهتمين، كان من الأجدر تمكين الأم المطلقة من التصريح بأبنائها بشكل مباشر دون الحاجة لموافقة الزوج السابق، باعتبار ذلك يدخل في صميم النفقة وحماية حقوق الأطفال.
جدير بالذكر أن هذا التعديل جاء بناءً على مقترح قانون صادق عليه مجلس المستشارين في نونبر 2020، قبل أن تتم إحالته على مجلس النواب في إطار قراءة ثانية والمصادقة عليه في دورة أبريل 2025 في ظل الحكومة الحالية.
وخلال مناقشة المقترح بلجنة الشؤون الاجتماعية، اعتبر النواب أنه يستحضر “المصلحة الفضلى للأبناء”، عبر التنصيص على استفادتهم من أفضل نظام للتغطية الصحية المتاح لدى الأبوين. غير أن بعض التدخلات أثارت إشكالية الطلاق وما يترتب عنه من آثار قانونية، بينما شددت أخرى على أن هذا الموضوع يظل منفصلاً عن جوهر التعديل.