و اشار المصدر نفسه، الى ان المستشار اضحى فاقداً للأهلية القانونية للاستمرار في مهامه كمستشار جماعي، وفقاً للمقتضيات القانونية المنظمة للجماعات الترابية، خصوصاً المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.