أعلنت وزارة الداخلية عن إجراء تعديلات مهمة على مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، والذي صادق عليه المجلس الوزاري مؤخرا، بهدف توسيع نطاق حالات التنافي بين المناصب الانتخابية. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز مبدأ فصل السلطات وضمان التفرغ الكامل للمنتخبين لمهامهم التشريعية والتمثيلية.
وينص المشروع الجديد على منع رؤساء الجهات والجماعات الترابية، إضافة إلى مجالس العمالات والأقاليم، من الترشح للبرلمان. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من ازدواجية المسؤوليات والحفاظ على استقلالية القرار التشريعي بعيدا عن الضغوط المحلية.
وتوضح المادة 13 من المشروع أن العضوية في مجلس النواب تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، وكذلك مع شغل أكثر من منصب واحد في الهيئات المنتخبة التالية: مجلس عمالة أو إقليم، مجلس جماعة، مجلس مقاطعة، مجموعة جماعات ترابية، أو أي غرفة مهنية. وتأتي هذه المادة لتعزيز مكانة الوظيفة البرلمانية وضمان نزاهة واستقلالية عمل النواب، إلى جانب تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
ويشير القانون التنظيمي الحالي، في مادته 13، إلى أن عضوية مجلس النواب تتنافى مع العضوية في المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومع رئاسة مجلس جهة أو مجلس عمالة أو إقليم، إضافة إلى مجلس جماعة يزيد عدد سكانها عن 300 ألف نسمة، مع تحديد اللائحة الرسمية لهذه الجماعات عبر مرسوم تنظيمي مستند على آخر إحصاء سكاني رسمي.
كما تنص المادة 14 من القانون الجاري على عدم إمكانية الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة، حيث تقوم المحكمة الدستورية بإعلان شغور المقعد البرلماني خلال شهر من تاريخ تعيين العضو في الحكومة. وتمنع المادة نفسها الجمع بين البرلمان وأي وظيفة عمومية غير انتخابية داخل مؤسسات الدولة أو الجماعات الترابية أو الشركات التي تملك الدولة أكثر من 30 في المائة من رأسمالها، مع استثناء بعض المأموريات المؤقتة بتكليف من الحكومة.
