قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، امس الثلاثاء 29 يوليوز الجاري، بإلغاء القرار الضمني الصادر عن عامل إقليم الرحامنة، الذي امتنع عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل رئيس جماعة سيدي بوعثمان المنتمي لحزب الجرار ، في إطار ما تنص عليه المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
ويأتي هذا الحكم بعدما تقدم النائب الرابع لرئيس الجماعة بطلب إلى عامل الإقليم يطالب فيه بتفعيل مسطرة العزل، على خلفية وجود حالة تنازع في المصالح تتعلق بانتفاع والد الرئيس من محلات تجارية مملوكة للجماعة.
غير أن العامل لم يُجب على الملتمس لا سلبًا ولا إيجابًا، ما اعتُبر قرارًا ضمنيًا بالرفض.
وقد اعتبرت المحكمة، في منطوقها، أن امتناع العامل عن تفعيل مسطرة العزل يُعد خرقًا للقانون وصمتًا إداريًا غير مبرر، مما استوجب إلغاءه، “مع ما يترتب عن ذلك قانونًا”، كما قضت المحكمة أيضًا برفض طلب التنفيذ المعجل.
ويمثل هذا الحكم تأكيدًا قضائيًا على ضرورة احترام الآجال القانونية والإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي، لا سيما عندما يتعلق الأمر بقرائن جدية توحي بوجود خروقات لمبادئ الشفافية والنزاهة في تسيير الشأن العام المحلي.
ومن المنتظر أن يُستأنف هذا الحكم أو يُنفذ وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، في انتظار تحرك جديد من قبل الجهات المعنية لتفعيل العزل وفقًا للحكم القضائي الصادر.