آخر الأخبار

بيان لأسرة ياسين الشبلي ضحية مخفر المنطقة الأمنية لبنجرير

أفاد بيان لأسرة ياسين الشبلي ضحية مخفر المنطقة الأمنية لبنجرير ان جميع المواطنين والمؤسسات الرسمية والغير رسمية تتابع اطوار قضية المرحوم ياسين شبلي الذي وافته المنية متأثرا بما عاناه من آثار الضرب والتعذيب الذي لاقاه من افراد من رجال الامن داخل مخفر شرطة المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بابن جرير أثناء تواجده رهن الحراسة النظرية .

و تتساءل أسرة الضحية ياسين الشبلي كما يتساءل معها كل ذي عقل لبيب وكل من شاهد آثار الضرب و التعذيب المفرط في السادية والوحشية التي لاقاها من افراد الشرطة بالمنطقة الأمنية بابن جرير نتج عنها وفاته ومن تم حرمانه من الحق في الحياة متأثرا بكل أصناف الضرب والتعذيب الذي تعرض له في كامل أعضاء جسده كما تبين مجموعة من الأشرطة المرئية التي تم نشر بعضها ونحتفظ بغيرها اكثر وضوحا .
وتضيف أسرة الهالك نتساءل عن الدوافع التي سوغت لمرتكبي هذا الجرم الشنيع غير عابئين ولا مكترثين بما اتخذته الدولة وحصنت به نفسها من إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية لمنع كل اعمال التعذيب ونذكر منها الفصل 22 من دستور المملكة لسنة 2011 الذي لاءم وكيف مقتضياته مع المواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ونخص بالذكر اتفاقية مناهضة التعذيب التي تشرف المغرب منذ سنة ونيف بانتخاب مرشح المملكة السيد عبد الرزاق روان ليشغل مقعدا شاغرا في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب للفترة 2022-2025 ، حيث جاء في الفصل 22 ما نصه :(لا يجوز المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لاي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة ، لا يجوز لاحد ان يعامل الغير تحت أي ذريعة معاملة قاسية او لا إنسانية او مهينة او حاطة بالكرامة الإنسانية .ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي احد ،جريمة يعاقب عليها القانون ) كما نص قانون المسطرة الجنائية في فصله الأول في المادة 1-231 فيما يتعلق بتجريم ممارسة التعذيب ما نصه (يقصد بالتعذيب بمفهوم هذا القانون كل إيذاء يسبب ألما او عذابا جسديا او نفسيا يرتكبه عمدا موظف عمومي او يحرض عليه او يوافق عليه او يسكت عنه في حق شخص لتخويفه او ارغامه او ارغام شخص آخر على الادلاء بمعلومات او بیانات او اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه او يشتبه في انه ارتكبه هو او شخص ثالث او عندما يلحق مثل هذا الألم او العذاب لاي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه….الى متم المادة.) وفي الفصل 403 ما نصه ( اذا كان الجرح او الضرب او غيرهما من وسائل الإيذاء او العنف قد ارتكب عمدا ولكن دون نية القتل ،ومع ذلك ترتب عنه الموت ،فان العقوبة تكون السجن من عشر الى عشرين سنة. وفي حالة توفر الاصرار أو الترصد او استعمال السلاح، تكون العقوبة السجن المؤبد ) وبالرجوع الى اتفاقية مناهضة التعذيب كما و أن سبق ذكره فبلدنا المغرب يشغل مقعدا بلجنتها التابعة للأمم المتحدة ،حيث تنص في مادتها الرابعة بان تكون جميع اعمال التعذيب جرائم بموجب القانون الجنائي لاي دولة طرف في الاتفاقية، وهو ما تمت ملاءمته كما وسبق ان اشرنا اليه سواء في دستور المملكة كما في القانون الجنائي المغربي.

و طالب بيان أسرة المرحوم ياسين الشبلي ضحية مخفر شرطة ابن جرير ان تأخذ العدالة مجراها وفق ما تم ذكره وتحتفظ لنفسها بالحق في المتابعة والدفاع عن حقها بكل ما تملك من عزم وإرادة متسلحين بثقتهم في مؤسسات الدولة الرسمية وفي كل الهيئات والفعاليات الحقوقية وهيئة الدفاع دون تراجع ولا استسلام..